مسودة ميثاق مجلس السلام الذي يعتزم ترامب إنشاءه (حصري)

اخترنا لك

حص موقع “الخبر اليمني”، اليوم الإثنين، على نسخة من مسودة ما يسمى ميثاق السلام مجلس السلام” الذي يعتزم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنشائه وإحلاله كبديل لمجلس الأمن مستقبلا، فيما تفيد المعلومات أنه سيتم التوقيع عليه يوم الخميس القادم الموافق 22 من شهر يناير الجاري.

خاص-الخبر اليمني:

موقع “الخبر اليمني”، ينشر لكم المسودة كما هي كالاتي

الديباجة:

إعلاناً بأن السلام الدائم يتطلب حكماً براغماتياً، وحلولاً منطقية، والشجاعة للابتعاد عن المقاربات والمؤسسات التي فشلت في كثير من الأحيان؛ وإدراكاً بأن السلام المستدام يتجذر عندما يتم تمكين الشعوب من تملك زمام أمورها وتحمل المسؤولية عن مستقبلها؛ وتأكيداً على أن الشراكة المستدامة والموجهة نحو النتائج، والقائمة على تقاسم الأعباء والالتزامات، هي وحدها الكفيلة بتأمين السلام في الأماكن التي ثبت فيها أنه بعيد المنال لفترة طويلة جداً؛ وأسفاً على أن الكثير من مقاربات بناء السلام تعزز التبعية الدائمة، وتضفي الطابع المؤسسي على الأزمات بدلاً من قيادة الشعوب لتجاوزها؛ وتشديداً على الحاجة إلى هيئة دولية لبناء السلام تكون أكثر مرونة وفعالية؛ وعقداً للعزم على تجميع تحالف من الدول الراغبة الملتزمة بالتعاون العملي والعمل الفعال، استرشاداً بالحكمة وتكريماً للعدالة، تعتمد الأطراف بموجب هذا ميثاق مجلس السلام.

المادة 1: المهمة الفصل الأول – الأغراض والوظائف مجلس السلام هو منظمة دولية تسعى لتعزيز الاستقرار، واستعادة الحكم الموثوق والقانوني، وتأمين سلام دائم في المناطق المتأثرة بالصراع أو المهددة به. يتولى مجلس السلام مهام بناء السلام هذه وفقاً للقانون الدولي وحسب ما قد يتم الموافقة عليه بموجب هذا الميثاق، بما في ذلك تطوير ونشر أفضل الممارسات القابلة للتطبيق من قبل جميع الدول والمجتمعات التي تسعى للسلام.

الفصل الثاني – العضوية

المادة 2.1: الدول الأعضاء تقتصر العضوية في مجلس السلام على الدول التي يدعوها الرئيس (Chairman) للمشاركة، وتبدأ عند الإشعار بأن الدولة قد وافقت على الالتزام بهذا الميثاق، وفقاً للفصل الحادي عشر.

المادة 2.2: مسؤوليات الدول الأعضاء (أ) تُمثَّل كل دولة عضو في مجلس السلام من قبل رئيس دولتها أو حكومتها. (ب) تدعم كل دولة عضو وتساعد في عمليات مجلس السلام بما يتماشى مع سلطاتها القانونية المحلية. لا يجوز تفسير أي شيء في هذا الميثاق على أنه يمنح مجلس السلام ولاية قضائية داخل أراضي الدول الأعضاء، أو يُلزم الدول الأعضاء بالمشاركة في مهمة محددة لبناء السلام دون موافقتها. (ك) تخدم كل دولة عضو لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات من تاريخ دخول هذا الميثاق حيز التنفيذ، وتكون قابلة للتجديد من قبل الرئيس. لا تسري فترة العضوية المحددة بثلاث سنوات على الدول الأعضاء التي تساهم بأكثر من مليار دولار أمريكي (1,000,000,000 دولار) نقداً لمجلس السلام خلال السنة الأولى من دخول الميثاق حيز التنفيذ.

المادة 2.3: إنهاء العضوية تنتهي العضوية عند حلول الأسبق من الآتي: (1) انقضاء فترة الثلاث سنوات، مع مراعاة المادة 2.2(ك) والتجديد من قبل الرئيس؛ (2) الانسحاب، بما يتماشى مع المادة 2.4؛ (3) قرار إزالة من قبل الرئيس، يخضع لنقض (فيتو) بأغلبية ثلثي الدول الأعضاء؛ أو (4) حل مجلس السلام بموجب الفصل العاشر. الدولة العضو التي تنتهي عضويتها تتوقف أيضاً عن كونها طرفاً في الميثاق، ولكن قد تُدعى تلك الدولة مرة أخرى لتصبح دولة عضواً، وفقاً للمادة 2.1.

المادة 2.4: الانسحاب يجوز لأي دولة عضو الانسحاب من مجلس السلام بأثر فوري عن طريق تقديم إشعار كتابي إلى الرئيس.

الفصل الثالث – الحوكمة

المادة 3.1: مجلس السلام (أ) يتألف مجلس السلام من دوله الأعضاء. (ب) يصوت مجلس السلام على جميع المقترحات المدرجة على جدول أعماله، بما في ذلك ما يتعلق بالميزانيات السنوية، وإنشاء الكيانات الفرعية، وتعيين كبار المسؤولين التنفيذيين، والقرارات السياسية الكبرى، مثل الموافقة على الاتفاقيات الدولية والسعي لمبادرات جديدة لبناء السلام. (ج) يعقد مجلس السلام اجتماعات تصويت سنوياً على الأقل وفي أوقات ومواقع إضافية يراها الرئيس مناسبة. يضع المجلس التنفيذي جدول أعمال هذه الاجتماعات، ويخضع لإشعار وتعليق الدول الأعضاء وموافقة الرئيس. (د) لكل دولة عضو صوت واحد في مجلس السلام. (هـ) تُتخذ القرارات بأغلبية الدول الأعضاء الحاضرة والمصوتة، وتخضع لموافقة الرئيس، الذي يجوز له أيضاً الإدلاء بصوت بصفته رئيساً للمجلس في حال تعادل الأصوات. (و) يعقد مجلس السلام أيضاً اجتماعات منتظمة غير تصويتية مع مجلسه التنفيذي، حيث يمكن للدول الأعضاء تقديم توصيات وتوجيهات فيما يتعلق بأنشطة المجلس التنفيذي، ويقوم المجلس التنفيذي خلالها بتقديم تقارير إلى مجلس السلام حول عمليات المجلس التنفيذي وقراراته. تُعقد هذه الاجتماعات على أساس ربع سنوي على الأقل، ويحدد الرئيس التنفيذي للمجلس التنفيذي زمان ومكان عقدها. (ز) يجوز للدول الأعضاء اختيار أن يمثلها مسؤول رفيع المستوى بديل في جميع الاجتماعات، رهناً بموافقة الرئيس. (ح) يجوز للرئيس إصدار دعوات لمنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية ذات الصلة للمشاركة في إجراءات مجلس السلام بموجب الشروط والأحكام التي يراها مناسبة.

المادة 3.2: الرئيس (Chairman) (أ) يتولى دونالد ج. ترامب منصب الرئيس الافتتاحي لمجلس السلام، ويعمل بشكل منفصل ممثلاً افتتاحياً للولايات المتحدة الأمريكية، ويخضع فقط لأحكام الفصل الثالث. (ب) يتمتع الرئيس بالسلطة الحصرية لإنشاء أو تعديل أو حل الكيانات الفرعية حسب الضرورة أو ما يراه مناسباً لتحقيق مهمة مجلس السلام.

المادة 3.3: الخلافة والاستبدال يعين الرئيس في جميع الأوقات خلفاً له في منصب الرئيس. لا يجوز استبدال الرئيس إلا بعد الاستقالة الطوعية أو نتيجة للعجز، حسبما يقرره تصويت بالإجماع من المجلس التنفيذي، وفي ذلك الوقت يتولى الخلف المعين من قبل الرئيس منصب الرئيس فوراً وجميع الواجبات والسلطات المرتبطة به.

المادة 3.4: اللجان الفرعية يجوز للرئيس إنشاء لجان فرعية حسب الضرورة أو ما يراه مناسباً، ويحدد الولاية والهيكل وقواعد الحوكمة لكل لجنة فرعية.

الفصل الرابع – المجلس التنفيذي

المادة 4.1: تشكيل وتمثيل المجلس التنفيذي (أ) يتم اختيار المجلس التنفيذي من قبل الرئيس ويتألف من قادة ذوي مكانة عالمية. (ب) يخدم أعضاء المجلس التنفيذي لمدة عامين، وتخضع عضويتهم للإزالة من قبل الرئيس وتكون قابلة للتجديد حسب تقديره. (ج) يقود المجلس التنفيذي رئيس تنفيذي (Chief Executive) يرشحه الرئيس (Chairman) ويصادق عليه بأغلبية أصوات المجلس التنفيذي. (د) يدعو الرئيس التنفيذي المجلس التنفيذي للاجتماع كل أسبوعين للأشهر الثلاثة الأولى بعد تأسيسه وعلى أساس شهري بعد ذلك، مع عقد اجتماعات إضافية حسبما يراه الرئيس التنفيذي مناسباً. (هـ) تُتخذ قرارات المجلس التنفيذي بأغلبية أعضائه الحاضرين والمصوتين، بمن فيهم الرئيس التنفيذي. تصبح هذه القرارات نافذة فوراً، وتخضع لنقض (فيتو) من قبل الرئيس (Chairman) في أي وقت بعد ذلك. (و) يحدد المجلس التنفيذي قواعد إجراءاته الخاصة.

المادة 4.2: ولاية المجلس التنفيذي يتولى المجلس التنفيذي: (أ) ممارسة السلطات الضرورية والمناسبة لتنفيذ مهمة مجلس السلام، بما يتماشى مع هذا الميثاق؛ (ب) تقديم تقارير إلى مجلس السلام حول أنشطته وقراراته على أساس ربع سنوي، بما يتماشى مع المادة 3.1(و)، وفي أوقات إضافية حسبما يقرره الرئيس.

الفصل الخامس – الأحكام المالية

المادة 5.1: النفقات يتم تمويل نفقات مجلس السلام من خلال التمويل الطوعي من الدول الأعضاء، أو دول أخرى، أو منظمات، أو مصادر أخرى.

المادة 5.2: الحسابات يجوز لمجلس السلام تفويض إنشاء حسابات حسب الضرورة لتنفيذ مهمته. يفوض المجلس التنفيذي وضع ضوابط وآليات رقابة فيما يتعلق بالميزانيات والحسابات المالية والمدفوعات، حسب الضرورة أو ما يراه مناسباً لضمان نزاهتها.

الفصل السادس – الوضع القانوني

المادة 6 (أ) يتمتع مجلس السلام وكياناته الفرعية بالشخصية القانونية الدولية. وتكون لها الأهلية القانونية اللازمة لمتابعة مهمتها (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الأهلية لإبرام العقود، واكتساب الممتلكات المنقولة وغير المنقولة والتصرف فيها، ورفع الدعاوى القانونية، وفتح الحسابات المصرفية، واستلام وصرف الأموال الخاصة والعامة، وتوظيف الموظفين). (ب) يضمن مجلس السلام توفير الامتيازات والحصانات الضرورية لممارسة وظائف مجلس السلام وكياناته الفرعية وموظفيه، والتي يتم تأسيسها في اتفاقيات مع الدول التي يعمل فيها مجلس السلام وكياناته الفرعية أو من خلال تدابير أخرى قد تتخذها تلك الدول بما يتفق مع متطلباتها القانونية المحلية. يجوز للمجلس تفويض السلطة للتفاوض وإبرام مثل هذه الاتفاقيات أو الترتيبات لمسؤولين معينين داخل مجلس السلام و/أو كياناته الفرعية.

الفصل السابع – التفسير وفض النزاعات

المادة 7 يجب حل النزاعات الداخلية بين أعضاء مجلس السلام وكياناته وموظفيه فيما يتعلق بالمسائل ذات الصلة بمجلس السلام من خلال التعاون الودي، بما يتماشى مع السلطات التنظيمية التي ينص عليها الميثاق، ولهذه الأغراض، يُعد الرئيس هو السلطة النهائية فيما يتعلق بمعنى وتفسير وتطبيق هذا الميثاق.

الفصل الثامن – تعديلات الميثاق

المادة 8 يجوز اقتراح تعديلات على الميثاق من قبل المجلس التنفيذي أو ما لا يقل عن ثلث الدول الأعضاء في مجلس السلام مجتمعة. يتم تعميم التعديلات المقترحة على جميع الدول الأعضاء قبل ثلاثين (30) يوماً على الأقل من التصويت عليها. يتم اعتماد هذه التعديلات بموافقة أغلبية ثلثي مجلس السلام وتأكيد من الرئيس. تتطلب التعديلات على الفصول الثاني، والثالث، والرابع، والخامس، والثامن، والعاشر موافقة بالإجماع من مجلس السلام وتأكيداً من الرئيس. عند استيفاء المتطلبات ذات الصلة، تدخل التعديلات حيز التنفيذ في التاريخ المحدد في قرار التعديل أو فوراً إذا لم يتم تحديد تاريخ.

الفصل التاسع – القرارات أو التوجيهات الأخرى

المادة 9 يُفوض الرئيس، متصرفاً نيابة عن مجلس السلام، باعتماد قرارات أو توجيهات أخرى، بما يتماشى مع هذا الميثاق، لتنفيذ مهمة مجلس السلام.

الفصل العاشر – المدة والحل والانتقال

المادة 10.1: المدة يستمر مجلس السلام حتى حله وفقاً لهذا الفصل، وفي ذلك الوقت ينتهي هذا الميثاق أيضاً.

المادة 10.2: شروط الحل يُحل مجلس السلام في الوقت الذي يراه الرئيس ضرورياً أو مناسباً، أو في نهاية كل سنة تقويمية فردية، ما لم يجدده الرئيس في موعد لا يتجاوز 21 نوفمبر من تلك السنة التقويمية الفردية. يضع المجلس التنفيذي القواعد والإجراءات المتعلقة بتسوية جميع الأصول والخصوم والالتزامات عند الحل.

الفصل الحادي عشر – الدخول حيز التنفيذ

المادة 11.1: الدخول حيز التنفيذ والتطبيق المؤقت (أ) يدخل هذا الميثاق حيز التنفيذ عند التعبير عن الموافقة على الالتزام به من قبل ثلاث دول. (ب) توافق الدول المطالبة بالتصديق على هذا الميثاق أو قبوله أو الموافقة عليه من خلال إجراءات محلية على تطبيق شروط هذا الميثاق بصفة مؤقتة، ما لم تكن تلك الدول قد أبلغت الرئيس وقت توقيعها بأنها غير قادرة على القيام بذلك. يجوز لتلك الدول التي لا تطبق هذا الميثاق بصفة مؤقتة المشاركة كأعضاء غير مصوتين في إجراءات مجلس السلام بانتظار التصديق أو القبول أو الموافقة على الميثاق بما يتفق مع متطلباتها القانونية المحلية، وبموافقة الرئيس.

المادة 11.2: الجهة الوديعة يودع النص الأصلي لهذا الميثاق، وأي تعديل عليه، لدى الولايات المتحدة الأمريكية، التي تُعين بموجب هذا الميثاق جهة وديعة لهذا الميثاق. تقوم الجهة الوديعة بتزويد نسخة مصدقة من النص الأصلي لهذا الميثاق، وأي تعديل أو بروتوكولات إضافية عليه، فوراً لجميع الموقعين على هذا الميثاق.

الفصل الثاني عشر – التحفظات

المادة 12 لا يجوز إبداء أي تحفظات على هذا الميثاق.

الفصل الثالث عشر – أحكام عامة

المادة 13.1: اللغة الرسمية اللغة الرسمية لمجلس السلام هي الإنجليزية.

المادة 13.2: المقر الرئيسي يجوز لمجلس السلام وكياناته الفرعية، وفقاً للميثاق، إنشاء مقر رئيسي ومكاتب ميدانية. سيتفاوض مجلس السلام بشأن اتفاقية المقر والاتفاقيات التي تحكم المكاتب الميدانية مع الدولة أو الدول المضيفة، حسب الضرورة.

المادة 13.3: الختم سيكون لمجلس السلام ختم رسمي، يتم اعتماده من قبل الرئيس.

وإثباتاً لما تقدم، قام الموقعون أدناه، المفوضون حسب الأصول، بتوقيع هذا الميثاق.

مسودة ميثاق مجلس السلام الذي يعتزم ترامب إنشاءه

 

الديباجة إعلاناً بأن السلام الدائم يتطلب حكماً براغماتياً، وحلولاً منطقية، والشجاعة للابتعاد عن المقاربات والمؤسسات التي فشلت في كثير من الأحيان؛ وإدراكاً بأن السلام المستدام يتجذر عندما يتم تمكين الشعوب من تملك زمام أمورها وتحمل المسؤولية عن مستقبلها؛ وتأكيداً على أن الشراكة المستدامة والموجهة نحو النتائج، والقائمة على تقاسم الأعباء والالتزامات، هي وحدها الكفيلة بتأمين السلام في الأماكن التي ثبت فيها أنه بعيد المنال لفترة طويلة جداً؛ وأسفاً على أن الكثير من مقاربات بناء السلام تعزز التبعية الدائمة، وتضفي الطابع المؤسسي على الأزمات بدلاً من قيادة الشعوب لتجاوزها؛ وتشديداً على الحاجة إلى هيئة دولية لبناء السلام تكون أكثر مرونة وفعالية؛ وعقداً للعزم على تجميع تحالف من الدول الراغبة الملتزمة بالتعاون العملي والعمل الفعال، استرشاداً بالحكمة وتكريماً للعدالة، تعتمد الأطراف بموجب هذا ميثاق مجلس السلام.

المادة 1: المهمة الفصل الأول – الأغراض والوظائف مجلس السلام هو منظمة دولية تسعى لتعزيز الاستقرار، واستعادة الحكم الموثوق والقانوني، وتأمين سلام دائم في المناطق المتأثرة بالصراع أو المهددة به. يتولى مجلس السلام مهام بناء السلام هذه وفقاً للقانون الدولي وحسب ما قد يتم الموافقة عليه بموجب هذا الميثاق، بما في ذلك تطوير ونشر أفضل الممارسات القابلة للتطبيق من قبل جميع الدول والمجتمعات التي تسعى للسلام.

الفصل الثاني – العضوية

المادة 2.1: الدول الأعضاء تقتصر العضوية في مجلس السلام على الدول التي يدعوها الرئيس (Chairman) للمشاركة، وتبدأ عند الإشعار بأن الدولة قد وافقت على الالتزام بهذا الميثاق، وفقاً للفصل الحادي عشر.

المادة 2.2: مسؤوليات الدول الأعضاء (أ) تُمثَّل كل دولة عضو في مجلس السلام من قبل رئيس دولتها أو حكومتها. (ب) تدعم كل دولة عضو وتساعد في عمليات مجلس السلام بما يتماشى مع سلطاتها القانونية المحلية. لا يجوز تفسير أي شيء في هذا الميثاق على أنه يمنح مجلس السلام ولاية قضائية داخل أراضي الدول الأعضاء، أو يُلزم الدول الأعضاء بالمشاركة في مهمة محددة لبناء السلام دون موافقتها. (ك) تخدم كل دولة عضو لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات من تاريخ دخول هذا الميثاق حيز التنفيذ، وتكون قابلة للتجديد من قبل الرئيس. لا تسري فترة العضوية المحددة بثلاث سنوات على الدول الأعضاء التي تساهم بأكثر من مليار دولار أمريكي (1,000,000,000 دولار) نقداً لمجلس السلام خلال السنة الأولى من دخول الميثاق حيز التنفيذ.

المادة 2.3: إنهاء العضوية تنتهي العضوية عند حلول الأسبق من الآتي: (1) انقضاء فترة الثلاث سنوات، مع مراعاة المادة 2.2(ك) والتجديد من قبل الرئيس؛ (2) الانسحاب، بما يتماشى مع المادة 2.4؛ (3) قرار إزالة من قبل الرئيس، يخضع لنقض (فيتو) بأغلبية ثلثي الدول الأعضاء؛ أو (4) حل مجلس السلام بموجب الفصل العاشر. الدولة العضو التي تنتهي عضويتها تتوقف أيضاً عن كونها طرفاً في الميثاق، ولكن قد تُدعى تلك الدولة مرة أخرى لتصبح دولة عضواً، وفقاً للمادة 2.1.

المادة 2.4: الانسحاب يجوز لأي دولة عضو الانسحاب من مجلس السلام بأثر فوري عن طريق تقديم إشعار كتابي إلى الرئيس.

الفصل الثالث – الحوكمة

المادة 3.1: مجلس السلام (أ) يتألف مجلس السلام من دوله الأعضاء. (ب) يصوت مجلس السلام على جميع المقترحات المدرجة على جدول أعماله، بما في ذلك ما يتعلق بالميزانيات السنوية، وإنشاء الكيانات الفرعية، وتعيين كبار المسؤولين التنفيذيين، والقرارات السياسية الكبرى، مثل الموافقة على الاتفاقيات الدولية والسعي لمبادرات جديدة لبناء السلام. (ج) يعقد مجلس السلام اجتماعات تصويت سنوياً على الأقل وفي أوقات ومواقع إضافية يراها الرئيس مناسبة. يضع المجلس التنفيذي جدول أعمال هذه الاجتماعات، ويخضع لإشعار وتعليق الدول الأعضاء وموافقة الرئيس. (د) لكل دولة عضو صوت واحد في مجلس السلام. (هـ) تُتخذ القرارات بأغلبية الدول الأعضاء الحاضرة والمصوتة، وتخضع لموافقة الرئيس، الذي يجوز له أيضاً الإدلاء بصوت بصفته رئيساً للمجلس في حال تعادل الأصوات. (و) يعقد مجلس السلام أيضاً اجتماعات منتظمة غير تصويتية مع مجلسه التنفيذي، حيث يمكن للدول الأعضاء تقديم توصيات وتوجيهات فيما يتعلق بأنشطة المجلس التنفيذي، ويقوم المجلس التنفيذي خلالها بتقديم تقارير إلى مجلس السلام حول عمليات المجلس التنفيذي وقراراته. تُعقد هذه الاجتماعات على أساس ربع سنوي على الأقل، ويحدد الرئيس التنفيذي للمجلس التنفيذي زمان ومكان عقدها. (ز) يجوز للدول الأعضاء اختيار أن يمثلها مسؤول رفيع المستوى بديل في جميع الاجتماعات، رهناً بموافقة الرئيس. (ح) يجوز للرئيس إصدار دعوات لمنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية ذات الصلة للمشاركة في إجراءات مجلس السلام بموجب الشروط والأحكام التي يراها مناسبة.

المادة 3.2: الرئيس (Chairman) (أ) يتولى دونالد ج. ترامب منصب الرئيس الافتتاحي لمجلس السلام، ويعمل بشكل منفصل ممثلاً افتتاحياً للولايات المتحدة الأمريكية، ويخضع فقط لأحكام الفصل الثالث. (ب) يتمتع الرئيس بالسلطة الحصرية لإنشاء أو تعديل أو حل الكيانات الفرعية حسب الضرورة أو ما يراه مناسباً لتحقيق مهمة مجلس السلام.

المادة 3.3: الخلافة والاستبدال يعين الرئيس في جميع الأوقات خلفاً له في منصب الرئيس. لا يجوز استبدال الرئيس إلا بعد الاستقالة الطوعية أو نتيجة للعجز، حسبما يقرره تصويت بالإجماع من المجلس التنفيذي، وفي ذلك الوقت يتولى الخلف المعين من قبل الرئيس منصب الرئيس فوراً وجميع الواجبات والسلطات المرتبطة به.

المادة 3.4: اللجان الفرعية يجوز للرئيس إنشاء لجان فرعية حسب الضرورة أو ما يراه مناسباً، ويحدد الولاية والهيكل وقواعد الحوكمة لكل لجنة فرعية.

الفصل الرابع – المجلس التنفيذي

المادة 4.1: تشكيل وتمثيل المجلس التنفيذي (أ) يتم اختيار المجلس التنفيذي من قبل الرئيس ويتألف من قادة ذوي مكانة عالمية. (ب) يخدم أعضاء المجلس التنفيذي لمدة عامين، وتخضع عضويتهم للإزالة من قبل الرئيس وتكون قابلة للتجديد حسب تقديره. (ج) يقود المجلس التنفيذي رئيس تنفيذي (Chief Executive) يرشحه الرئيس (Chairman) ويصادق عليه بأغلبية أصوات المجلس التنفيذي. (د) يدعو الرئيس التنفيذي المجلس التنفيذي للاجتماع كل أسبوعين للأشهر الثلاثة الأولى بعد تأسيسه وعلى أساس شهري بعد ذلك، مع عقد اجتماعات إضافية حسبما يراه الرئيس التنفيذي مناسباً. (هـ) تُتخذ قرارات المجلس التنفيذي بأغلبية أعضائه الحاضرين والمصوتين، بمن فيهم الرئيس التنفيذي. تصبح هذه القرارات نافذة فوراً، وتخضع لنقض (فيتو) من قبل الرئيس (Chairman) في أي وقت بعد ذلك. (و) يحدد المجلس التنفيذي قواعد إجراءاته الخاصة.

المادة 4.2: ولاية المجلس التنفيذي يتولى المجلس التنفيذي: (أ) ممارسة السلطات الضرورية والمناسبة لتنفيذ مهمة مجلس السلام، بما يتماشى مع هذا الميثاق؛ (ب) تقديم تقارير إلى مجلس السلام حول أنشطته وقراراته على أساس ربع سنوي، بما يتماشى مع المادة 3.1(و)، وفي أوقات إضافية حسبما يقرره الرئيس.

الفصل الخامس – الأحكام المالية

المادة 5.1: النفقات يتم تمويل نفقات مجلس السلام من خلال التمويل الطوعي من الدول الأعضاء، أو دول أخرى، أو منظمات، أو مصادر أخرى.

المادة 5.2: الحسابات يجوز لمجلس السلام تفويض إنشاء حسابات حسب الضرورة لتنفيذ مهمته. يفوض المجلس التنفيذي وضع ضوابط وآليات رقابة فيما يتعلق بالميزانيات والحسابات المالية والمدفوعات، حسب الضرورة أو ما يراه مناسباً لضمان نزاهتها.

الفصل السادس – الوضع القانوني

المادة 6 (أ) يتمتع مجلس السلام وكياناته الفرعية بالشخصية القانونية الدولية. وتكون لها الأهلية القانونية اللازمة لمتابعة مهمتها (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الأهلية لإبرام العقود، واكتساب الممتلكات المنقولة وغير المنقولة والتصرف فيها، ورفع الدعاوى القانونية، وفتح الحسابات المصرفية، واستلام وصرف الأموال الخاصة والعامة، وتوظيف الموظفين). (ب) يضمن مجلس السلام توفير الامتيازات والحصانات الضرورية لممارسة وظائف مجلس السلام وكياناته الفرعية وموظفيه، والتي يتم تأسيسها في اتفاقيات مع الدول التي يعمل فيها مجلس السلام وكياناته الفرعية أو من خلال تدابير أخرى قد تتخذها تلك الدول بما يتفق مع متطلباتها القانونية المحلية. يجوز للمجلس تفويض السلطة للتفاوض وإبرام مثل هذه الاتفاقيات أو الترتيبات لمسؤولين معينين داخل مجلس السلام و/أو كياناته الفرعية.

الفصل السابع – التفسير وفض النزاعات

المادة 7 يجب حل النزاعات الداخلية بين أعضاء مجلس السلام وكياناته وموظفيه فيما يتعلق بالمسائل ذات الصلة بمجلس السلام من خلال التعاون الودي، بما يتماشى مع السلطات التنظيمية التي ينص عليها الميثاق، ولهذه الأغراض، يُعد الرئيس هو السلطة النهائية فيما يتعلق بمعنى وتفسير وتطبيق هذا الميثاق.

الفصل الثامن – تعديلات الميثاق

المادة 8 يجوز اقتراح تعديلات على الميثاق من قبل المجلس التنفيذي أو ما لا يقل عن ثلث الدول الأعضاء في مجلس السلام مجتمعة. يتم تعميم التعديلات المقترحة على جميع الدول الأعضاء قبل ثلاثين (30) يوماً على الأقل من التصويت عليها. يتم اعتماد هذه التعديلات بموافقة أغلبية ثلثي مجلس السلام وتأكيد من الرئيس. تتطلب التعديلات على الفصول الثاني، والثالث، والرابع، والخامس، والثامن، والعاشر موافقة بالإجماع من مجلس السلام وتأكيداً من الرئيس. عند استيفاء المتطلبات ذات الصلة، تدخل التعديلات حيز التنفيذ في التاريخ المحدد في قرار التعديل أو فوراً إذا لم يتم تحديد تاريخ.

الفصل التاسع – القرارات أو التوجيهات الأخرى

المادة 9 يُفوض الرئيس، متصرفاً نيابة عن مجلس السلام، باعتماد قرارات أو توجيهات أخرى، بما يتماشى مع هذا الميثاق، لتنفيذ مهمة مجلس السلام.

الفصل العاشر – المدة والحل والانتقال

المادة 10.1: المدة يستمر مجلس السلام حتى حله وفقاً لهذا الفصل، وفي ذلك الوقت ينتهي هذا الميثاق أيضاً.

المادة 10.2: شروط الحل يُحل مجلس السلام في الوقت الذي يراه الرئيس ضرورياً أو مناسباً، أو في نهاية كل سنة تقويمية فردية، ما لم يجدده الرئيس في موعد لا يتجاوز 21 نوفمبر من تلك السنة التقويمية الفردية. يضع المجلس التنفيذي القواعد والإجراءات المتعلقة بتسوية جميع الأصول والخصوم والالتزامات عند الحل.

الفصل الحادي عشر – الدخول حيز التنفيذ

المادة 11.1: الدخول حيز التنفيذ والتطبيق المؤقت (أ) يدخل هذا الميثاق حيز التنفيذ عند التعبير عن الموافقة على الالتزام به من قبل ثلاث دول. (ب) توافق الدول المطالبة بالتصديق على هذا الميثاق أو قبوله أو الموافقة عليه من خلال إجراءات محلية على تطبيق شروط هذا الميثاق بصفة مؤقتة، ما لم تكن تلك الدول قد أبلغت الرئيس وقت توقيعها بأنها غير قادرة على القيام بذلك. يجوز لتلك الدول التي لا تطبق هذا الميثاق بصفة مؤقتة المشاركة كأعضاء غير مصوتين في إجراءات مجلس السلام بانتظار التصديق أو القبول أو الموافقة على الميثاق بما يتفق مع متطلباتها القانونية المحلية، وبموافقة الرئيس.

المادة 11.2: الجهة الوديعة يودع النص الأصلي لهذا الميثاق، وأي تعديل عليه، لدى الولايات المتحدة الأمريكية، التي تُعين بموجب هذا الميثاق جهة وديعة لهذا الميثاق. تقوم الجهة الوديعة بتزويد نسخة مصدقة من النص الأصلي لهذا الميثاق، وأي تعديل أو بروتوكولات إضافية عليه، فوراً لجميع الموقعين على هذا الميثاق.

الفصل الثاني عشر – التحفظات

المادة 12 لا يجوز إبداء أي تحفظات على هذا الميثاق.

الفصل الثالث عشر – أحكام عامة

المادة 13.1: اللغة الرسمية اللغة الرسمية لمجلس السلام هي الإنجليزية.

المادة 13.2: المقر الرئيسي يجوز لمجلس السلام وكياناته الفرعية، وفقاً للميثاق، إنشاء مقر رئيسي ومكاتب ميدانية. سيتفاوض مجلس السلام بشأن اتفاقية المقر والاتفاقيات التي تحكم المكاتب الميدانية مع الدولة أو الدول المضيفة، حسب الضرورة.

المادة 13.3: الختم سيكون لمجلس السلام ختم رسمي، يتم اعتماده من قبل الرئيس.

وإثباتاً لما تقدم، قام الموقعون أدناه، المفوضون حسب الأصول، بتوقيع هذا الميثاق.

 

أحدث العناوين

العراق.. حريق كبير في مصفاة بيجي النفطية والسلطات عن مقتل وإصابة 14 شخصا

أكدت وزارة النفط العراقية مساء الاثنين، السيطرة على الحريق الذي شب في إحدى الكابسات في مصفى صلاح الدين 2...

مقالات ذات صلة